الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ.(قَوْلُهُ ضَمِنَ) يَنْبَغِي طَرِيقًا لَا قَرَارًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ فَلِمَ اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّلَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالنَّهْيِ حَتَّى لَوْ وُجِدَ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ.(قَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ) إلَى الْمَتْنِ يُغْنِي عَنْهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ أَحْرَزَ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا إلَخْ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُحْرِزْهَا فِي الْبَيْتِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ خَرَجَ بِهَا مَرْبُوطَةً أَوْ لَا.(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ عَادَ إلَخْ وَدُخُولٌ فِي الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ مَثَلًا) مَوْقِعُهُ ذَيْلٌ فِي كُمِّهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي كُمِّهِ أَوْ نَحْوِهِ كَعَلَى تِكَّتِهِ كَمَا قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَوْ عَلَى طَرْفِ ثَوْبِهِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ جَعَلَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ لَمْ يَرْبِطْهَا بَلْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ الضَّيِّقِ أَوْ الْوَاسِعِ الْمَزْرُورِ. اهـ.(قَوْلُهُ الْمَذْكُورِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَى وَبِخِلَافِ مَا إذَا وَقَوْلُهُ أَيْ مِمَّا يُعْتَادُ إلَى قَالَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ إلَى وَلَوْ رَبَطَهَا.(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَضْمَنْ) وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ، وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ انْتَهَى اعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمَتْنِ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ وَإِلَّا فَهُوَ فِي عِدَّةِ مُتُونٍ مُصَحَّحَةٍ وَقَفْت عَلَيْهَا مِنْهَا نُسْخَةٌ مُصَحَّحَةٌ عَلَى أَصْلِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ بِخَطِّهِ وَعَلَيْهَا شَرْحُ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ وَشَيْخِنَا فِي النِّهَايَةِ وَشَيْخِ مَشَايِخِنَا فِي الْمُغْنِي وَلَمْ يُنَبِّهْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى سُقُوطِهِ فِي نُسْخَةٍ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الشُّرَّاحِ وَافَقَ الشَّارِحَ عَلَى إسْقَاطِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ أَوْ مَثْقُوبًا) أَوْ حَصَلَتْ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا فَسَقَطَ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ إنْ حَدَثَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ النَّظَرُ لِكَيْفِيَّةِ الرَّبْطِ وَجِهَةِ التَّلَفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم أَيْ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ إذَا امْتَثَلَ الرَّبْطَ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّقِيلَةِ) لَا يَضْمَنُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ فَلَوْ نَفَضَ كُمَّهُ فَسَقَطَتْ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ سَهْوًا قَالَهُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَيْ مِمَّا يُعْتَادُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَسَمِّ.(قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ فِي مَسْأَلَتَيْ التِّكَّةِ وَكُورِ الْعِمَامَةِ.(قَوْلُهُ وَقَدْ أَعْطَاهَا لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْوَدِيعُ.(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْحَانُوتُ حِرْزٌ إلَخْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهَا حِرْزًا، وَنَقَلَهَا إلَى أَحْرَزَ أَوْ مُسَاوٍ لَا يَضْمَنُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَانُوتُهُ أَحْرَزَ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْلُهَا إلَى بَيْتِهِ وَكَلَامُهُمْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ مِنْ السُّوقِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ وَجِيهٌ لَكِنْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ حِرْزُ مِثْلِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَلَا اعْتِبَارَ حِينَئِذٍ بِعَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِقَبُولِهَا وَلَوْ قَالَ لَهُ احْفَظْ هَذَا فِي يَمِينِك فَجَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ ضَمِنَ وَبِالْعَكْسِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ أَحْرَزُ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ أَكْثَرَ غَالِبًا، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنْ لَوْ هَلَكَ لِلْمُخَالَفَةِ ضَمِنَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَعْسَرَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ كَانَا سَوَاءً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْمَلُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُعْتَمَدٌ. اهـ.(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) الْأَوْلَى مِنْ ضِدِّ ذَلِكَ.(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ.(قَوْلُهُ أَوْ الْقَرِيبُ مِنْهُ) مَا ضَابِطُ الْقَرِيبِ مِنْ الضَّرُورِيِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ نَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ عِبَارَتَهُمَا، وَخَرَجَ بِالسُّوقِ مَا لَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ احْفَظْهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ فِيهِ فَوْرًا فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا مَانِعٍ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيهِ وَرَبَطَهَا فِي كُمِّهِ أَوْ شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ لَا مِمَّا يَلِي أَضْلَاعَهُ، وَخَرَجَ بِهَا أَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَمْكَنَ إحْرَازُهَا فِي الْبَيْتِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْرَزُ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَدَّهَا فِي عَضُدِهِ مِمَّا يَلِي أَضْلَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ مِنْ الْبَيْتِ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا حَصَلَ التَّلَفُ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ لَا مِنْ جِهَةِ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ. اهـ.(قَوْلُهُ لَا إنْ شَدَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ.(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ فِي زَمَنِ الْخُرُوجِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّلَفُ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ لَا فِي زَمَنِهِ كَأَنْ دَخَلَ غَاصِبٌ وَاقْتَصَرَ عَلَى سَلْبِ مَا يَلِيهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَالتَّقْيِيدُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِنْهَا) أَيْ عَوَارِضِ الضَّمَانِ.(قَوْلُهُ وَلَوْ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يَدُلُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُرَدُّ إلَى وَقَضِيَّةُ.(قَوْلُهُ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ) كَأَنْ قَعَدَ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ قَامَ وَنَسِيَهَا أَوْ دَفَنَهَا بِحِرْزٍ ثُمَّ نَسِيَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ وَنَسِيَهَا وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ كِيسُ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَامَ وَنَسِيَهُ فَضَاعَ فَيَضْمَنُ. اهـ.(قَوْلُهُ تَقَعُ) أَيْ لَفْظَةُ بِأَنْ.(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُهَا عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةً فَتَرَكَ عَلَفَهَا ضَمِنَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُ هُوَ الضَّمَانُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ حَجّ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى سَبَبِ الذَّبْحِ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَبْحِهَا لِذَلِكَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَمْ يَكُنْ رَاعِيًا وَلَا مُودَعًا وَرَأَى نَحْوَ مَأْكُولٍ لِغَيْرِهِ وَقَعَ فِي مَهْلَكَةٍ وَأَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ بِنِيَّةِ حِفْظِهِ لِمَالِكِهِ وَإِذَا تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ ذَبْحٍ لَا يَضْمَنُ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُهُ وَلَهُ تَرْكُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالتَّرْكِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنْ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا قَالُوهُ فِي الرَّاعِي فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ اُحْتُمِلَ تَصْدِيقُهُ كَمَا قَالَهُ حَجّ فِي الرَّاعِي، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَفْرُوضٌ فِي عَارِفٍ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْهَلَاكِ وَغَيْرِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ فِي مَحَلِّ حِرْزٍ لَهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا.(قَوْلُهُ وَرُفْقَتُهُ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.(قَوْلُهُ أَيْ مُسْتَيْقِظِينَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ فِيهِمْ مُسْتَيْقِظًا وَلَوْ وَاحِدًا يَحْصُلُ بِهِ الْحِفْظُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.(قَوْلُهُ وَأَنْ يَضَعَهَا) وَفِي هَامِشِ نُسْخَةٍ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي أَصْلِ الشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمٍ. اهـ. أَقُولُ الصَّوَابُ عَدَمُ وُجُودِهَا كَمَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ وَبَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَدَاوَلَةِ حَالًا، وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إلَخْ مَنْشَؤُهُ تَوَهُّمُ الْعَطْفِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَنْ يَنَامَ إلَخْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَطَأِ وَإِلَّا بَقِيَ بَابٌ فِي الْمَتْنِ بِلَا مَدْخُولٍ.(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا وَإِنْ قَصَدَ إخْفَاءَهَا) كَذَا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ بِمَضْيَعَةٍ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمَضْيَعَةُ مِثْلُ مَعِيشَةٍ بِمَعْنَى الضَّيَاعِ، وَيَجُوزُ سُكُونُ الضَّادِ وَفَتْحُ الْيَاءِ وِزَانُ مَسْلَمَةً وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَفَازَةُ الْمُنْقَطِعَةُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَنَّهُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ.(قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ وَكَثُرَتْ الْوَدِيعَةُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَهِيَ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا إلَخْ) مَفْهُومُهُ الضَّمَانُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَهْرُبْ قُتِلَ مَثَلًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ، وَأَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ كَمَا فَصَّلُوهُ إلَخْ) خَبَرُ ضَابِطُ إلَخْ.(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَيْ لِمَنْ إلَخْ) قَدْ اسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ أَوْ يَضَعُهَا فِي خِزَانَةٍ إلَخْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا وَعَدَمُ تَمْكِينِ الْغَيْرِ مِنْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ ثِقَةً. اهـ. وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ حَيْثُ لَاحَظَهَا، وَلَمْ يُمَكِّنْ السَّاكِنَ مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ ثِقَةً أَوْ مَكَّنَهُ إذَا كَانَ ثِقَةً فَتَغَفَّلَهُ وَسَرَقَهَا لَا ضَمَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ فَأَجَابَ إلَخْ) أَيْ صَرِيحًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ الْآتِي ثَمَّ) أَيْ فِي السَّرِقَةِ.(قَوْلُهُ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ أَوْ عَلَى التَّفْرِيعِ الثَّانِي.(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّيْفِ إلَخْ) أَيْ فَالْوَدِيعُ مُقَصِّرٌ حَيْثُ وَضَعَهَا فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ تُكْسَرُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُفْتَى بِجَوَازِ ذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْفَصِيلِ وَالدِّيَارِ إنْ هَدَمْتَ الْبَيْتَ وَكَسَرَتْ الدَّوَاةَ غَرِمْت الْأَرْشَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ إتْلَافُ مَالِهِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْغَيْرَ لَمْ يَلْتَزِمْ حِفْظَهَا بِخِلَافِهِ هُوَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْلَمَهُ بِهَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حِفْظَهَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا ضَاعَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ بِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا وَلَوْ أَعْلَمَهُ بِهَا هُوَ وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الضَّمَانُ لِمَا مَرَّ. اهـ.(قَوْلُهُ مَعَ تَعْيِينِ مَحَلِّهَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَظَرَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ أَكْرَهَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَلَوْ قَالَ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَمُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَصَادِرِ أَيْضًا، وَهُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَى صَنِيعِ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَلْ يَكْفِي الْإِعْلَامُ، وَهُوَ الْمُتَّجَهُ مَعْنًى إذْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ صَنِيعَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُوَ مَا أَفَادَهُ صَنِيعُ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ بَلْ التَّقْيِيدُ فِي السَّارِقِ بِالتَّعْيِينِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَتَعَقَّبَهُ فِي الْخَادِمِ بِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْجُمْهُورِ فِيهِ التَّضْمِينُ، وَهُوَ أَقْرَبُ وَمِنْهُمْ الْعَبَّادِيُّ وَالْقَفَّالُ وَالْغَزَالِيُّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ سم فِي مَسْأَلَةِ النَّهْيِ عَنْ الْإِخْبَارِ اسْتِشْكَالُ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ هُنَا دُونَ هُنَاكَ، ثُمَّ الْجَوَابُ عَنْهُ لَكِنَّ الْإِشْكَالَ أَقْوَى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم نَفْسُهُ.(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ طَرِيقِ الضَّمَانِ.(قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) أَيْ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
|